شمس الدين محمد الحلي
51
معالم الدين في فقه آل ياسين
تتمّة : يثبت الرضاع بشاهدين ، أو بشاهد وامرأتين ، وبأربع نساء ، ويجوز أن تكون المرضعة إحداهنّ إلّا أن تدّعي أجرة . ولا يثبت الإقرار به إلّا بشاهدين . ويشترط في المتحمّل « 1 » مشاهدة الصّبي ملتقما ثدي المرأة ماصّا له ، والكرع « 2 » حتّى يصدر ، ثمّ يذكر الوقت أو العدد ، ولا تقبل إلّا مفصّلة ، ويجوز الإطلاق في الإقرار به . السبب الثالث في المصاهرة وتوابعها أمّا المصاهرة فلا ريب في تحقّقها بالنكاح الصحيح ، وفي ثبوتها بوطء الشبهة والزنا والنظر واللمس قولان ، فيحرم على من وطئ بالعقد الدائم ، أو المنقطع ، أو الملك : أمّ الموطوءة وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، تقدّمت ولادتهنّ « 3 » أو تأخّرت وإن لم تكن في حجره ، تحريما مؤبّدا .
--> ( 1 ) . في « أ » : التحمّل . ( 2 ) . في مجمع البحرين : كرع من الماء - من باب نفع - كروعا : شرب بفيه ، وإن شرب بكفّيه فليس بكرع . ( 3 ) . في « أ » و « ج » : الولادة .